صفة النبيذ الحلال
( 1 ) .
الكافي : في رواية الكلبي النسابة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ما تقول في النبيذ ؟
فقال : حلال ، فقلت ، إنا ننبذ فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ونشر به ، فقال : شه شه ،
تلك الخمرة المنتنة . فقلت : جعلت فداك ، فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إن أهل المدينة
شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغير الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان
الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من التمر فيقذف به في الشن فمنه
شربه ومنه طهوره . فقلت : كم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ فقال : ما حمل الكف .
فقلت : واحدة وثنتان ؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربما كانت ثنتين . فقلت : وكم
كان يسع الشن ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك . فقلت :
بالأرطال ؟ فقال : نعم ، أرطال بمكيال العراق ( 2 ) .
النبيذ الحلال الذي سقي إبراهيم بن أبي البلاد عند مولانا أبي جعفر
الجواد ( عليه السلام ) ( 3 ) .
قول ملعون لمولانا الصادق ( عليه السلام ) : إن شيعتك يشربون النبيذ ، فقال : وما بأس
بالنبيذ ، أخبرني أبي ، عن جابر بن عبد الله أن أصحاب رسول الله كانوا يشربون
النبيذ ( 4 ) .
وحكي عن مقتل ابن الأثير أنه لما طعن عمر قال : ادعوا لي الطبيب . فدعي
الطبيب ، فقال : أي الشراب أحب إليك ؟ قال : النبيذ ! فسقي نبيذا فخرج عن بعض
طعناته ، فقال بعض الناس : هذا دم هذا صديد . فقال : أسقوني لبنا . فسقي لبنا فخرج
من الطعنة . فقال له الطبيب : ما أرى أن تمسي ، فما كنت فاعلا فافعل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 917 و 918 ، وجديد ج 66 / 507 - 510 .
( 2 ) ط كمباني ج 11 / 173 ، وجديد ج 47 / 228 .
( 3 ) ط كمباني ج 12 / 124 ، وجديد ج 50 / 101 .
( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 140 ، وج 11 / 220 ، وجديد ج 47 / 381 ، وج 68 / 144 .
( 5 ) ط كمباني ج 8 / 314 ، وجديد ج 31 / 114 .