في " سئل " وغيره .
الروايات الدالة على جواز المعالجة بالكي ، وهو إحراق العضو بشئ حار مع
كراهة للنهي ( 1 ) . تقدم في " طبب " : بعضها .
روى الخطابي في كتاب أعلام الحديث ، بإسناده عن ابن عباس إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الشفاء في ثلاثة : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية بنار ،
وأنهي أمتي عن الكي . وقال : هذه القسمة في التداوي منتظمة جملة ما يتداوى به
الناس وذلك أن الحجم يستفرغ الدم ، وهو أعظم الأخلاط وأنجحها شفاء عند
الحاجة إليه . والعسل مسهل وقد يدخل أيضا في المعجونات المسهلة ليحفظ على
تلك الأدوية قواها ، فيسهل الأخلاط التي في البدن . وأما الكي ، إنما هو للداء
العضال والخلط الباغي الذي لا يقدر على حسم مادته إلا به ، وقد وصفه النبي ( صلى الله عليه وآله )
ثم نهى عنه نهي كراهة ، لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ، ولذلك قالت
العرب في أمثالها : آخر الدواء الكي ، وقد كوى سعد بن معاذ على الكحلة واكتوى
غير واحد من الصحابة بعده . وفي النهاية : الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير
من الأمراض ، وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي . ثم ذكر وجه الجمع ( 2 ) .
كهف : باب قصة أصحاب الكهف والرقيم ( 3 ) . أقول : قد أشرت إلى
قصتهم في " فكر " .
باب فيه ذهاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أصحاب الكهف ( 4 ) .
أقول : تقدمت الإشارة إليه في " بسط " ونزيدك عليه في البحار ( 5 ) . ومن
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 502 و 503 مكررا و 505 و 515 و 518 و 519 و 545 ، وج 4 / 156 ،
وجديد ج 10 / 282 ، وج 62 / 64 - 68 و 74 و 118 و 135 و 262 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 518 ، وجديد ج 62 / 135 .
( 3 ) ط كمباني ج 5 / 429 ، وجديد ج 14 / 407 .
( 4 ) ط كمباني ج 9 / 376 و 561 ، وجديد ج 39 / 136 ، وج 41 / 217 ، وج 36 / 153 ،
وج 60 / 124 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 314 ، وج 9 / 376 و 112 ، وجديد ج 60 / 124 ، وج 36 / 153 ، وج 39 / 136 .