أقول : أي ليس قطع اليد في سرقة الثمر ما دام في رأس النخلة . ولعل الحكم
مخصوص بما إذا كان معلقا على النخل قبل أن يجد ويحرز . وقوله : ولا كثر ، بفتح
الكاف والمثلثة ، هو جمار النخل .
وعن النهاية هو شحمه الذي في وسط النخلة . وعن المناوي وتمامه إلا
ما آواه الجرين . فبين الحالة التي فيها القطع وهو كون المال في حرز .
وعنون في الوسائل بابا أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز .
وقال في الرياض : ولا يقطع في سرقة الثمر وهو على الشجر ، ويقطع سارقه
بعد صرمه وإحرازه بلا خلاف في الأخير . ثم ذكر من النصوص القوي لا قطع في
ثمرة ولا كثر . والكثر شحم النخل - الخ .
قطف : خبر القطيفة التي جاء بها جعفر الطيار من أرض الحبشة إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لأدفعن هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله
ورسوله . فأعطاها عليا ( عليه السلام ) ، فباعها بألف مثقال ذهب وفرقها في الفقراء ( 1 ) .
خبر قطيفة أخرى كانت في غنائم بدر ففقدت ، فقال رجل : أخذها
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .
الكفاية : في رواية مفصلة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : - إلى أن قال : - أو لم ينسبوا
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ما نسبوه من حديث زيد ؟ أو لم ينسبوا علي بن أبي طالب إلى
ما نسبوه من حديث القطيفة ؟ - الخبر ( 3 ) .
قطم : قطامة بنت الأخضر : من أعداء مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أعانت
ابن ملجم في قتله . قضاياهما في البحار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 6 / 576 ، وج 9 / 198 و 515 ، وج 10 / 23 ، وجديد ج 21 / 19 ، وج 37 / 105 ،
وج 41 / 31 ، وج 43 / 76 .
( 2 ) جديد ج 19 / 268 ، وط كمباني ج 6 / 463 .
( 3 ) ط كمباني ج 2 / 121 ، وجديد ج 4 / 55 .
( 4 ) جديد ج 42 / 229 و 264 ، وط كمباني ج 9 / 656 و 665 .