العصر يستغفر الله سبعين مرة ثم يقرأها عشرا ( 1 ) .
وذكر ابن فهد في عدته قراءتها في الثلث الأخير من ليلة الجمعة خمس
عشرة ، فمن قرأها كذلك ثم دعا استجيب له ( 2 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) من قرأها بعد الصبح عشرا وحين تزول الشمس عشرا وبعد
العصر ، أتعب ألفي كاتبه ثلاثين سنة .
وعنه ( عليه السلام ) : ما قرأها عبد سبعا بعد طلوع الفجر إلا صلى عليه سبعون صفا
سبعين صلاة ، وترحموا عليه سبعين رحمة ( 3 ) .
وروي من قرأ إذا زلزلت أربع مرات ، كان كمن قرأ القرآن كله ( 4 ) .
وفي الأخبار العامية : أنها تعدل نصف القرآن ، وقل هو الله ثلث القرآن ، وقل
يا أيها الكافرون ربع القرآن ( 5 ) .
ومن أكثر قراءة القارعة ، آمنه الله من فتنة الدجال .
ومن قرأ التكاثر في الفريضة كتب له أجر مائة شهيد ، ومن قرأها في نافلة
كتب له ثواب خمسين شهيدا ، ومن قرأها عند النوم وقي من فتنة القبر ، وكفاه الله
شر منكر ونكير .
وورد يقرأ سورة الفيل في وجه العدو .
ومن قرأ الكوثر في فرائضه ونوافله ، سقاه الله من الكوثر يوم القيامة ( 6 ) .
عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال :
عليهم السلام ) قال :
صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة السفر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي
الأخرى قل هو الله أحد ، ثم قال : قرأت لكم ثلث القرآن وربعه ( 7 ) .
ثواب الأعمال : عن الصادق ( عليه السلام ) : من قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
في فريضة من الفرائض ، غفر الله له ولوالديه وما ولدا ، وإن كان شقيا محي من ديوان
الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء ، وأحياه الله سعيدا ، وأماته شهيدا ، وبعثه شهيدا ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 80 ، وجديد ج 92 / 330 ، وص 333 ، وص 335 - 338 .
( 2 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 80 ، وجديد ج 92 / 330 ، وص 333 ، وص 335 - 338 .
( 3 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 80 ، وجديد ج 92 / 330 ، وص 333 ، وص 335 - 338 .
( 4 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 80 ، وجديد ج 92 / 330 ، وص 333 ، وص 335 - 338 .
( 5 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 80 ، وجديد ج 92 / 330 ، وص 333 ، وص 335 - 338 .
( 6 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 80 ، وجديد ج 92 / 330 ، وص 333 ، وص 335 - 338 .
( 7 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 82 ، وجديد ج 92 / 339 ، وص 340 .
( 8 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 82 ، وجديد ج 92 / 339 ، وص 340 .