وذلك سعيهم ، ومن فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولا يتهم بالحلال : من إقامة
الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت والعمرة - إلى أن قال - :
وجميع البر .
ثم ذكر بعد ذلك فقال في كتابه : * ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) * - الآية . فعدوهم هم الحرام المحرم ،
وأولياؤهم الداخلون في أمرهم إلى يوم القيامة ، فهم الفواحش ما ظهر منها وما
بطن ، والخمر والميسر والزنا والربا والدم والميتة ولحم الخنزير .
فهم الحرام المحرم ، وأصل كل حرام ، وهم الشر وأصل كل شر ، ومنهم فروع
الشر كله إلى أن قال - :
والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فالباطن منه ولاية أهل الباطل
والظاهر منه فروعهم - إلى أن قال : -
وإنه من عرف أطاع ومن أطاع حرم الحرام ظاهره وباطنه ، ولا يكون تحريم
الباطن واستحلال الظاهر ، إنما حرم الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر معا جميعا ،
ولا يكون الأصل والفرع وباطن الحرام حرام وظاهره حلال - الخبر . والمكاتبة
مفصلة ، فراجع البحار ( 1 ) .
وتقدم في " خير " و " شرر " ما يتعلق بذلك ، وكذا في " خبث " و " حرم " . وفي
" شجر " : إمكان تأويل شجرة الزقوم بأعدائهم والشرور أغصانها .
وفي ترجمة سعد الإسكاف في رجالنا : قول الباقر ( عليه السلام ) : إن الفحشاء والمنكر
رجال ( 2 ) ، وكذا في البحار ( 3 ) .
تفسير قوله تعالى : * ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم
والبغي بغير الحق ) * ، وأن * ( ما ظهر منها ) * يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 7 / 150 ، وجديد ج 24 / 289 .
( 2 ) مستدركات علم رجال الحديث ج 4 / 34 .
( 3 ) ط كمباني ج 7 / 130 ، وجديد ج 24 / 190 .