أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكا ( 1 ) .
وذكرنا في رجالنا ( 2 ) أن أحمد بن موسى الكاظم ( عليه السلام ) أعتق ألف مملوك .
الكافي : عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قرأت عتق أبي عبد الله ( عليه السلام ) : هذا ما
أعتق جعفر بن محمد : أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا
على أن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ، ويتولى
أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة ( 3 ) .
باب أحكام العتق ، وما يجوز عتقه في الكفارات والنذور ( 4 ) .
تفسير العياشي : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا
في كفارة القتل ، فإن الله يقول : * ( فتحرير رقبة مؤمنة ) * يعني مقرة ، وقد بلغت
الحنث يعني البلوغ والإدراك ( 5 ) .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن أبي بصير ، عن معمر بن
يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل العتق - الخ ( 6 ) .
قال تعالى : * ( بالبيت العتيق ) * وله معان ثلاثة ، جاءت بها الروايات ، الأول :
القديم زمانا ، فإنه أول بيت وضع للناس ، والثاني : عتقه من الغرق يوم طوفان نوح ،
والثالث : عتقه من المملوكية فلن يملك هذا البيت أحد إلا الله تعالى . ومر في
" بيت " : تأويله بهم ( عليهم السلام ) .
ابن العتائقي : هو الشيخ العالم الفاضل المحقق الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن
إبراهيم الحلي الإمامي من علماء المائة الثامنة المترجم في الروضات ، له ميل إلى
هامش
( 1 ) جديد ج 46 / 300 ، وط كمباني ج 11 / 86 .
( 2 ) مستدركات علم رجال الحديث ج 1 / 493 .
( 3 ) ط كمباني ج 11 / 117 . ونحوه في الكافي ص 116 ، وجديد ج 47 / 44 .
( 4 ) جديد ج 104 / 196 ، وط كمباني ج 23 / 139 .
( 5 ) ط كمباني ج 23 / 139 ، وص 140 .
( 6 ) ط كمباني ج 23 / 139 ، وص 140 .