غصب : باب الغصب وما يوجب الضمان ( 1 ) .
نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الحجر الغصب في الدار ،
رهن على خرابها ( 2 ) .
وفي احتجاج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على المشركين المروي عن الاحتجاج قال :
أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوما بعينه ، ألكم أن تدخلوها بعد ذلك
بغير أمره ؟ أو لكم أن تدخلوا دارا له أخرى مثلها بغير أمره ؟ أو وهب لكم رجل
ثوبا من ثيابه ، أو عبدا من عبيده ، أو دابة من دوابه ، ألكم أن تأخذوا ذلك ؟ فإن لم
تأخذوه أخذتم آخرا مثله . قالوا : لا ، لأنه لم يأذن لنا في الثاني كما أذن لنا في
الأول . قال : فأخبروني : الله أولى بأن لا يتقدم على ملكه بغير أمره ، أو بعض
المملوكين ؟ قالوا : بل الله أولى بأن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه - الخ ( 3 ) .
أقول : يظهر منه أن حرمة الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه
عقلي والشارع أرشد وذكرهم بحكم العقول .
تفسير علي بن إبراهيم : في حديث تفسير آية التبليغ وكلماته الشريفة في يوم
الغدير قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : - إلى أن قال : - فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
عليكم حرام - إلى أن قال : - يا أيها الناس إن المسلم أخو المسلم حقا ، ولا يحل
لامرئ مسلم دم امرئ مسلم وماله إلا ما أعطاه بطيبة نفس منه ، وإني أمرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحقها - الخبر ( 4 ) . ويأتي في " مول " : بسند آخر .
التحف : قال ( صلى الله عليه وآله ) : إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن
طيب نفسه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 24 / 5 ، وجديد ج 104 / 258 .
( 2 ) ط كمباني ج 24 / 5 ، وجديد ج 104 / 258 .
( 3 ) ط كمباني ج 4 / 71 ، وجديد ج 9 / 265 .
( 4 ) ط كمباني ج 9 / 199 ، وجديد ج 37 / 113 .
( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 112 ، وجديد ج 83 / 283 .