كلمات المفسرين في قوله تعالى : * ( وغساق ) * ( 1 ) .
غسل : باب أحكام الغسالات ( 2 ) .
حكم غسالة الأخباث ، وأنه ذهب جماعة من القدماء إلى الطهارة والأشهر
النجاسة ، واستثني منها غسالة استنجاء الحدثين ، فإن المشهور فيها الطهارة -
الخ ( 3 ) .
أقول : يحتمل أن يقال بنجاسة الغسالة مطلقا وعدم الفرق بين غسالة
الاستنجاء وغيره ، لكن مع عدم تنجيسه ما يلاقيه إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة ، ولم
يكن ناقلا للنجاسة إلى ما يلاقيه . لعموم قوله ( عليه السلام ) : إن الماء أكثر من القذر ، فإن
الراوي سأل عن ملاقي ماء الاستنجاء وهو ثيابه ولم يسأل عن خصوص الماء ،
فأجابه بأنه لا بأس به ، فسكت ( عليه السلام ) هنيئة فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال :
لا والله جعلت فداك قال : لأن الماء أكثر من القذر . وسائر الأدلة في ذلك ذكرناها
في الفقه .
أبواب الأغسال وأحكامها :
باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها ( 4 ) .
باب جوامع أحكام الأغسال ( 5 ) .
كنز الفوائد عن كتاب الأشراف للشيخ المفيد ذكر رجلا اجتمع عليه عشرون
غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد . وعد منها غسل يوم
العيد وقضاء غسل يوم عرفة ( 6 ) .
ومن الأغسال المستحبة غسل التوبة ، كما تقدم في " سمع " ويأتي في " غنى " .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 3 / 365 ، وجديد ج 8 / 259 .
( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 31 ، وجديد ج 80 / 134 .
( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 5 ، وجديد ج 80 / 15 .
( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 89 ، وجديد ج 81 / 1 .
( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 95 ، وجديد ج 81 / 25 ، وص 30 .
( 6 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 95 ، وجديد ج 81 / 25 ، وص 30 .