باب النهي عن أكل الطعام الحار ، والنفخ فيه ( 1 ) .
أمالي الصدوق : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في
شراب ( 2 ) .
علل الشرائع : عن بكار الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينفخ في
القدح قال : لا بأس ، وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه ، وعن الرجل
ينفخ في الطعام قال : أليس إنما يريد برده ؟ قال : نعم . قال : لا بأس .
قال الصدوق : الذي أفتي به وأعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام
والشراب ، سواء كان الرجل وحده أو مع غيره ، ولا أعرف هذه العلة ، إلا في الخبر .
بيان : عدم البأس لا ينافي الكراهة ويمكن أن يكون إذا كان معه غيره أشد
كراهة ، والمشهور الكراهة مطلقا ، وظاهر الصدوق الحرمة ، وإن كان عدم الجواز
في عبارة القدماء ليس بصريح فيها ( 3 ) .
المحاسن : عن بعضهم رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السخون بركة .
بيان : كان السخون جمع السخن بالضم ، وهو الحار ، وهو محمول على الحرارة
المعتدلة ، وما ورد في ذمه على ما إذا كان شديد الحرارة ، ويحتمل أن يكون المراد
نوعا من المرق ( 4 ) .
الخصال : في الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أقروا الحار حتى يبرد ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قرب إليه طعام فقال : أقروه حتى يبرد ويمكن أكله ، ما كان الله
عز وجل ليطعمنا النار ، والبركة في البارد . وفي رواية أخرى قال : فإنه - أي الحار -
طعام ممحوق ، للشيطان فيه نصيب ( 5 ) .
المحاسن : عن سليمان بن خالد قال : حضرت عشاء أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
( 1 ) جديد ج 66 / 400 ، وط كمباني ج 14 / 892 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 400 ولكن فيه نقل عن مجالس الصدوق .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 401 ، وص 402 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 401 ، وص 402 .
( 5 ) جديد ج 66 / 401 ، وص 403 .
( 2 ) جديد ج 66 / 401 ، وص 403 .