قول مولانا الجواد ( عليه السلام ) لمن قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات قبل عشاء
الآخرة إنه في ضمان الله حتى يصبح ، كما في فلاح السائل ( 1 ) .
ضمانة أبي بصير الجنة للشامي الذي قبل أمر الولاية ( 2 ) .
أحكام الضمان المستفادة من صحيحة أبي ولاد الحناط المفصلة الذي اكترى
بغلا وتجاوز عن حده وبعده رد البغل إلى مالكه ( 3 ) .
قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان
لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام ( 4 ) .
السرائر : في جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يضمن الصباغ
والقصار والصانع احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق
والشئ الغالب ( 5 ) . وفيه الصائغ بدل الصانع .
باب الكفالة والضمان ( 6 ) .
جملة من أحكام الضمان ( 7 ) .
باب الغصب وما يوجب الضمان ( 8 ) .
ويأتي في " طبب " : ضمان الطبيب ، وفي " طرق " : حرمة ما يوجب الإضرار
بالطريق وضمانته .
المحاسن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من يضمن لي أربعة أضمن له بأربعة
أبيات الجنة ، إلى آخر ما تقدم في " ربع " .
ضنك : قوله تعالى : * ( من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) * .
هامش
( 1 ) فلاح السائل ص 257 .
( 2 ) جديد ج 47 / 76 ، وط كمباني ج 11 / 126 .
( 3 ) جديد ج 47 / 375 ، وط كمباني ج 11 / 218 .
( 4 ) ط كمباني ج 23 / 40 ، وجديد ج 103 / 167 ، وص 168 .
( 5 ) ط كمباني ج 23 / 40 ، وجديد ج 103 / 167 ، وص 168 .
( 6 ) جديد ج 103 / 177 ، وط كمباني ج 23 / 42 .
( 7 ) ط كمباني ج 24 / 42 ، وجديد ج 104 / 394 .
( 8 ) جديد ج 104 / 258 ، وط كمباني ج 24 / 5 ، والجعفريات ص 119 .