خبر النخلة الصيحانية ، وأنها صاحت : هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علي سيد
الأوصياء أبو الأئمة الطاهرين ، وصاحت أيضا : هذا محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا
علي سيف الله ، وكان صياحها حين مرا بها صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما ،
فالتفت النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : سمه الصيحاني ، فسميت
بذلك من ذلك اليوم ( 1 ) . ويقرب منه ( 2 ) .
وهذا المفاد مروي من طرق العامة ، كما في إحقاق الحق ( 3 ) .
صيد : تقدم في " صحح " : جواز الصيد للتصحح ، وفي " سمك " : أحكام
صيد السمك .
وفي الصادقي ( عليه السلام ) المروي في المحاسن : ليس يصاد من الطير إلا ما ضيع
تسبيحه ، كما في البحار ( 4 ) .
قال تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم
ورماحكم ) * ففي الروايات الشريفة حشر لهم الوحوش والصيد في كل مكان
ليبلوهم الله له ( 5 ) .
/ صين . . . مستدرك سفينة البحار / ج 6
جملة من الأخبار الواردة في أحكام الصيد وأن من اضطر إلى الصيد لمعاشه
وأكله فلا بأس به ، وإن كان لاهيا وأشرا وبطرا فلا يجوز ، ويكون سفره حراما
وعليه التمام في الصلاة والصيام ( 6 ) . ويأتي في " ضرر " ما يتعلق بذلك .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 843 ، وجديد ج 66 / 146 .
( 2 ) ط كمباني ج 6 / 284 ، وج 9 / 437 و 573 ، وجديد ج 17 / 365 ، وج 40 / 48 ،
وج 41 / 267 .
( 3 ) إحقاق الحق ج 4 / 113 و 114 ، وج 7 / 232 و 233 .
( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 19 ، وج 14 / 797 ، وجديد ج 65 / 275 ، وج 69 / 393 .
( 5 ) جديد ج 20 / 346 ، وط كمباني ج 6 / 561 .
( 6 ) جديد ج 76 / 356 ، وج 89 / 31 - 67 ، وط كمباني ج 16 / 105 ، وج 18 كتاب الصلاة
ص 689 و 691 و 692 و 698 .