وكذا يكره تكفين الميت بالسواد ، والإحرام فيه ، واستثني من ذلك الخف
والعمامة والكساء . ويشهد لذلك كلها ما في البحار ( 1 ) .
ويكره قلنسوة السوداء للروايات المذكورة في الوسائل ( 2 ) . وكذا يكره لبس
نعل السوداء لما فيه ( 3 ) . ومقتضى جمع الروايات أنها تضر بالبصر وتضعفه ،
وترخى الذكر ، وهي بأغلى الثمن من غيرها ، وتورث الهم ، وهي مع ذلك من لباس
الجبارين ، وما لبسها أحد إلا اختال فيها ولذلك يبعثه الله جبارا .
بل يستفاد مما في الوسائل ( 4 ) حسن لبس الخف الأسود فراجع إليه وإلى
المستدرك ( 5 ) . وفي " لبس " و " عمم " ما يتعلق بذلك .
المحاسن : عن عمر بن علي بن الحسين ، قال : لما قتل الحسين بن علي ( عليه السلام )
لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح - الخبر ( 6 ) .
روي أن يزيد استدعى بحرم رسول الله فقال لهن : أيما أحب إليكن المقام
عندي أو الرجوع إلى المدينة ولكم الجائزة السنية ؟ قالوا : نحب أولا أن ننوح على
الحسين ( عليه السلام ) . قال : افعلوا ما بدا لكم . ثم أخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق ولم
تبق هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسين ( عليه السلام ) ، وندبوه - على
ما نقل - سبعة أيام ( 7 ) .
في رواية رؤيا سكينة بنت الحسين ( عليه السلام ) في دمشق ، وجدتها فاطمة
الزهراء ( عليها السلام ) ناشرة شعرها وعليها ثياب سود وبيدها قميص مضمخ بالدم - الخ ( 8 ) .
في رواية حذيفة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في فضل يوم التاسع من ربيع الأول وأسمائه
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 104 ، وجديد ج 83 / 249 .
( 2 ) الوسائل ج 3 باب 20 ص 280 .
( 3 ) الوسائل ج 3 باب 38 ص 310 .
( 4 ) الوسائل ج 3 باب 42 ص 315 .
( 5 ) المستدرك ج 1 / 107 و 203 و 206 و 221 .
( 6 ) ط كمباني ج 10 / 240 ، وج 18 كتاب الطهارة ص 210 ، وجديد ج 45 / 188 ، وج 82 / 84 .
( 7 ) جديد ج 45 / 196 ، وص 195 ، وط كمباني ج 10 / 243 .
( 8 ) جديد ج 45 / 196 ، وص 195 ، وط كمباني ج 10 / 243 .