مكارم الأخلاق : عن أبي بصير ، قال : سألته عن قص النواصي تريد به المرأة
الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك قال : لا بأس بذلك
كله ( 1 ) .
في الوسائل عن الكليني مسندا عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث بيان النبي ( صلى الله عليه وآله )
حقوق الزوج قال : وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتزين
بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية - الخبر .
وعن الشيخ والكليني وغيرهما بأسانيدهم عن سعد الإسكاف ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها - الخبر .
وفي الجعفريات بسنده الشريف قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليتهيأ أحدكم
لزوجته كما تتهيأ زوجته له . قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : يعني يتهيأ بالنظافة .
قال تعالى : * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * والمستثنى بحسب
الروايات الوجه والكفان والقدمان وزاد في بعضها موضع السوار والكحل
والخاتم . وهذه الروايات في البحار ( 2 ) .
قال القمي في تفسيره : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في هذه
الآية قال : فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار . والزينة ثلاثة :
زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج . فأما زينة الناس ، فقد ذكرناه . وأما زينة
المحرم ، فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه . أما
زينة الزوج ، فالجسد كله . ونقله في البحار ( 3 ) .
يستحب التزين للناس ، ومن كتاب صفات الشيعة للصدوق بسنده عن موسى
الكاظم صلوات الله عليه قال : إنكم قوم أعداؤكم كثير ، عاداكم الخلق يا معشر
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 16 / 15 ، وجديد ج 76 / 105 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 99 و 100 مكررا ، وجديد ج 104 / 33 و 34 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 99 ، وجديد ج 104 / 33 .