تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره - الخبر ( 1 ) . ويؤيده ما في البحار ( 2 ) . وفي " ترك " ما يتعلق بذلك . عقاب من مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداءا ولا وفاءا ، وأنه من الأربعة الذين يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسقون من الحميم ( 3 ) . وتمامه في " ربع " . علل الشرائع : عن ابن يزيد رفعه عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة ، فإن كانت له حسنات أخذ منه لصاحب الدين . وقال : وإن لم تكن له حسنات القي عليه من سيئات صاحب الدين ( 4 ) . ما يرفع الإشكال عن هذه الرواية ( 5 ) . تقدم في " حبس " : الروايات الواردة في ذم من حبس حق مؤمن مع القدرة والاستطاعة . الروايات في مدح إنظار المعسر وأن المنظر تحت ظل العرش يوم القيامة ، وجوههم من نور ورياشهم من نور على كراسي من نور ( 6 ) . الروايات في وجوب أداء الولد دين أبويه مع القدرة والاستطاعة إذا لم يكن لهما تركة ، أو كانت ولم تف به ، أو منعه مانع ، فإن لم يفعل يصير عاقا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 20 / 17 ، وج 23 / 5 ، وجديد ج 96 / 61 ، وج 103 / 3 . ( 2 ) ط كمباني ج 7 / 45 ، وجديد ج 23 / 219 . ( 3 ) ط كمباني ج 3 / 372 ، وج 24 / 14 ، وجديد ج 8 / 281 ، وج 104 / 294 . ( 4 ) ط كمباني ج 3 / 270 ، وجديد ج 7 / 274 . ( 5 ) ط كمباني ج 11 / 214 ، وجديد ج 47 / 364 . ( 6 ) ط كمباني ج 3 / 278 ، وج 23 / 36 ، وجديد ج 7 / 304 ، وج 103 / 149 . ( 7 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 19 مكررا و 21 و 25 مكررا ، وج 18 كتاب الطهارة ص 202 ، وكتاب الصلاة ص 678 - 681 ، وجديد ج 74 / 58 و 59 و 66 و 81 و 84 ، وج 82 / 65 ، وج 88 / 304 .