الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه ،
فإن لم يقضه كان عليه وزره - الخبر ( 1 ) . ويؤيده ما في البحار ( 2 ) . وفي " ترك " ما
يتعلق بذلك .
عقاب من مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداءا ولا وفاءا ،
وأنه من الأربعة الذين يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسقون من
الحميم ( 3 ) . وتمامه في " ربع " .
علل الشرائع : عن ابن يزيد رفعه عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : يؤتى يوم القيامة
بصاحب الدين يشكو الوحشة ، فإن كانت له حسنات أخذ منه لصاحب الدين .
وقال : وإن لم تكن له حسنات القي عليه من سيئات صاحب الدين ( 4 ) . ما يرفع
الإشكال عن هذه الرواية ( 5 ) .
تقدم في " حبس " : الروايات الواردة في ذم من حبس حق مؤمن مع القدرة
والاستطاعة .
الروايات في مدح إنظار المعسر وأن المنظر تحت ظل العرش يوم القيامة ،
وجوههم من نور ورياشهم من نور على كراسي من نور ( 6 ) .
الروايات في وجوب أداء الولد دين أبويه مع القدرة والاستطاعة إذا لم يكن
لهما تركة ، أو كانت ولم تف به ، أو منعه مانع ، فإن لم يفعل يصير عاقا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 20 / 17 ، وج 23 / 5 ، وجديد ج 96 / 61 ، وج 103 / 3 .
( 2 ) ط كمباني ج 7 / 45 ، وجديد ج 23 / 219 .
( 3 ) ط كمباني ج 3 / 372 ، وج 24 / 14 ، وجديد ج 8 / 281 ، وج 104 / 294 .
( 4 ) ط كمباني ج 3 / 270 ، وجديد ج 7 / 274 .
( 5 ) ط كمباني ج 11 / 214 ، وجديد ج 47 / 364 .
( 6 ) ط كمباني ج 3 / 278 ، وج 23 / 36 ، وجديد ج 7 / 304 ، وج 103 / 149 .
( 7 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 19 مكررا و 21 و 25 مكررا ، وج 18 كتاب الطهارة
ص 202 ، وكتاب الصلاة ص 678 - 681 ، وجديد ج 74 / 58 و 59 و 66 و 81 و 84 ،
وج 82 / 65 ، وج 88 / 304 .