تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
دواءا - الخبر ( 1 ) . في رواية الأربعمائة قال ( عليه السلام ) : لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته - إلى أن قال : - داووا مرضاكم بالصدقة ( 2 ) . تقدم في " تخم " : الصادقي ( عليه السلام ) : كل داء من التخمة . الكافي : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس من دواء إلا وهو يهيج داءا ، وليس شئ في البدن أنفع من إمساك اليد إلا عما يحتاج إليه ( 3 ) . دعوات الراوندي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تداووا ، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء . وقال : ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءا ( 4 ) . إلى غير ذلك من الروايات التي بمضمون ما سبق في البحار ( 5 ) . الروايات التي تدل على جواز المعالجة ولو استلزم أن يصلي مستلقيا أو يشق بطنه . وجواز المراجعة إلى اليهودي والنصراني ( 6 ) . ما يدل على جواز معالجة الرجل المرأة عند الاضطرار مضافا إلى ما تقدم في " حرم " و " ضرر " من العمومات ما في البحار ( 7 ) . يجوز أخذ الجعل للمعالجة ( 8 ) . المحاسن : عن يحيى بن بشير النبال ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي : يا بشير ، بأي شئ تداوون مرضاكم ؟ قال : بهذه الأدوية المرار . قال : لا ، إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقه ، ثم صب عليه الماء البارد واسقه إياه ، فإن الذي جعل
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 833 ، وجديد ج 66 / 99 . ( 2 ) ط كمباني ج 4 / 114 ، وج 18 كتاب الطهارة ص 140 ، وجديد ج 10 / 98 و 99 ، وج 81 / 203 . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 503 ، وجديد ج 62 / 68 . ( 4 ) ط كمباني ج 14 / 503 ، وجديد ج 62 / 68 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 503 و 551 ، وجديد ج 62 / 65 و 290 . ( 6 ) ط كمباني ج 14 / 503 - 505 ، وجديد ج 62 / 65 - 73 . ( 7 ) ط كمباني ج 14 / 505 ، وج 6 / 443 و 496 ، وجديد ج 19 / 184 ، وج 20 / 53 . ( 8 ) ط كمباني ج 14 / 504 ، وجديد ج 62 / 72 .