حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده . فله مثل أجر
القوم ولا ينقص من أجورهم شئ . ألا ومن أم قوما بأمرهم ثم لم يتم بهم الصلاة
ولم يحسن في ركوعه وسجوده وخشوعه وقراءته ردت عليه صلاته ولم تجاوز
ترقوته ، وكانت منزلته كمنزلة إمام جائر معتد - الخبر ( 1 ) . وتقدم في " ثمن " : أن من
أم قوما وهم له كارهون ، فهو من الثمانية الذين لا تقبل صلاتهم .
في مكاتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى صلاتك كيف
هي ، فإنك إمام لقومك أن تتمها ولا تخففها ، وليس من إمام يصلي بقوم يكون في
صلاتهم نقصان إلا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شئ وتممها وتحفظ فيها يكن
لك مثل أجورهم ولا ينقص ذلك من أجرهم شئ - إلى أن قال : - ثم انظر ركوعك
وسجودك ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان أتم الناس صلاة وأخفهم عملا فيها ، واعلم أن
كل شئ من عملك تبع لصلاتك ، فمن ضيع الصلاة فإنه لغيرها أضيع - الخبر ( 2 ) .
يأتي في " ستت " : ذكر الستة الذين لا ينبغي أن يأموا وهم : ولد الزنا ، والمرتد
والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف .
في مكاتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر : فإذا قمت في صلاتك بالناس
فلا تطولن ولا تكونن منفرا ولا مضيعا ، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة ، وقد
سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين وجهني إلى اليمن : كيف أصلي بهم ؟ فقال : صل بهم
كصلاة أضعفهم - الخبر ( 3 ) .
تخفيف النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلاته لصراخ الصبي ( 4 ) .
ما استدل به على جواز تكبير المأمومين ، معا . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : وإذا
قال إمامكم : الله أكبر ، فقولوا : الله أكبر . وإذا ركع ، فاركعوا - الخبر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 16 / 97 و 109 ، وجديد ج 76 / 335 و 366 .
( 2 ) ط كمباني ج 17 / 103 ، وجديد ج 77 / 389 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 73 . وج 18 كتاب الصلاة ص 630 ، وجديد ج 77 / 260 ، وج 88 / 92 .
( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 631 ، وجديد ج 88 / 93 .
( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 72 ، وكتاب الصلاة ص 612 ، وجديد ج 80 / 301 ،
وج 88 / 7 .