وفيه : أن المحتلم إذا جامع فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) . وتقدم
في " جمع " ما يتعلق بذلك . وفي " برص " : ما يؤمن من الجنون . ويأتي في
" حجم " : أن الحجامة تدفعه ، وفي " سعط " : سعوط المجانين ، وفي " رفع " : أن
المجنون ممن رفع عنه القلم .
الروايات من طرق العامة في قضاء الخليفة في إجراء الحد على مجنونة قد
زنت ، ومنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن ذلك محتجا بحديث الرفع في الغدير ( 2 ) .
معاني الأخبار : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن من أجاب في كل ما يسئل عنه لمجنون ( 3 ) .
معاني الأخبار : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته ،
الناظر في عطفيه ، المحرك جنبيه بمنكبيه ، فذاك المجنون وهذا المبتلى ( 4 ) .
الخصال : بسند آخر مثله ، وزاد بعد بمنكبيه : يتمنى على الله جنته وهو يعصيه
الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره ، فذلك المجنون - الخ ( 5 ) .
وفي النبوي الآخر : إنما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة ( 6 ) .
باب معالجة الجنون والصرع ( 7 ) .
باب حكم الجنين ( 8 ) .
باب دية الجنين ( 9 ) .
أما أجنة الأنعام ، ففي الروايات المستفيضة أن الجنين في بطن أمه إذا أشعر
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 17 / 15 ، وجديد ج 77 / 50 .
( 2 ) كتاب الغدير ط 2 ج 6 / 101 و 102 ، وجديد ج 40 / 250 و 277 ، وط كمباني ج 9 / 489
و 483 .
( 3 ) ط كمباني ج 1 / 100 ، وجديد ج 2 / 117 .
( 4 ) ط كمباني ج 16 / 85 ، وجديد ج 76 / 303 .
( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 125 ، وجديد ج 73 / 233 .
( 6 ) جديد ج 1 / 131 ، وط كمباني ج 1 / 43 .
( 7 ) جديد ج 62 / 156 ، وط كمباني ج 14 / 523 .
( 8 ) جديد ج 66 / 29 ، وط كمباني ج 14 / 818 .
( 9 ) ط كمباني ج 24 / 50 ، وج 14 / 377 و 378 و 381 و 382 ، وجديد ج 104 / 423 ،
وج 60 / 354 و 356 و 366 و 371 .