أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 1 ) . وتقدم في " ختم " : فضل التختم باليمين .
أبواب الأيمان والنذر ( 2 ) .
باب أحكام اليمين والنذر والعهد ( 3 ) .
معاني الأخبار : عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يمين في
غضب ، ولا في إجبار ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه
والإجبار ؟ قال : الإجبار من السلطان ، والإكراه من الزوجة والام والأب وليس
بشئ ( 4 ) .
في رواية الأربعمائة قال : لا يمين في قطيعة ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا
للمرأة مع زوجها ( 5 ) .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : للعبد أن
يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ( 6 ) . وتقدم في " ثني " ما يتعلق
بذلك .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عنه ( عليه السلام ) : لو حلف الرجل أن
لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ، وقال : لو حلف الرجل
لا ينطح الحائط برأسه لوكل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط ( 7 ) .
في وصايا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي لا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لوالد مع
ولده ، ولا لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه - الخ ( 8 ) . وأسقط
قوله : لوالد مع ولده والباقي مثله . وتقدم في " صوم " : تمام هذه الرواية مع
مواضعها .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 9 / 613 ، وجديد ج 42 / 63 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 141 ، وجديد ج 104 / 205 ، وص 213 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 141 ، وجديد ج 104 / 205 ، وص 213 .
( 4 ) جديد ج 104 / 219 .
( 5 ) جديد ج 10 / 99 و 100 ، وط كمباني ج 4 / 114 .
( 6 ) جديد ج 104 / 230 ، وج 32 / 617 ، وط كمباني ج 8 / 522 .
( 7 ) جديد ج 104 / 231 .
( 8 ) ط كمباني ج 17 / 17 ، وجديد ج 77 / 57 .