تقدم في " زيد " : أن الزيدية والواقفية والنصاب سواء وجريان الآية فيهم .
كلمات المفسرين بآرائهم في هذه الآية ( 1 ) .
باب كفر المخالفين والنصاب ( 2 ) .
تقدم في " قتل " : أن مبغضهم كافر حلال الدم ، وكذا في " سبب " .
الروايات في ذم الناصب ومعناه وجواز قتله بل وجوبه إذا لم يشهد عليه أحد
ولم يكن فيه فساد ، وجواز أخذ ماله ودفع الخمس منه والباقي حلال له ( 3 ) .
منها : ثواب الأعمال : عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مدمن الخمر
كعابد الوثن والناصب لآل محمد شر منه ، قلت : جعلت فداك ، ومن شر من عابد
الوثن ؟ فقال : إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما ، وإن الناصب لو شفع أهل
السماوات والأرض لم يشفعوا .
ثواب الأعمال : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أن كل ملك خلقه الله عز وجل وكل
نبي بعثه الله وكل صديق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه الله
جل وعز من النار ما أخرجه الله أبدا - الخ ( 4 ) . وتقدم في " خرج " و " خلد " ما يتعلق
بذلك .
بشارة المصطفى : عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في
حديث : ولو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع ، والبحار السبع ، شفعوا في
ناصبي ما شفعوا فيه ( 5 ) . وذم الناصب فيه ( 6 ) .
باب فيه حكم أموال النواصب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 3 / 240 ، وجديد ج 7 / 168 .
( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 13 ، وجديد ج 72 / 131 .
( 3 ) ط كمباني ج 7 / 405 - 410 ، وجديد ج 27 / 218 - 238 .
( 4 ) جديد ج 27 / 234 ، وج 8 / 369 .
( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 135 ، وص 197 ، وجديد ج 68 / 126 ، وص 342 .
( 6 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 135 ، وص 197 ، وجديد ج 68 / 126 ، وص 342 .
( 7 ) ط كمباني ج 21 / 106 ، وجديد ج 100 / 54 .