باب التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع والنهي عن التخلي
بالأجنبية ( 1 ) . وفيه أنه يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
باب القسمة بين النساء والعدل فيها ( 2 ) .
تحف العقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا كان أمرائكم شراركم وأغنياؤكم
بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم ، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها ( 3 ) .
قال مولانا الصادق ( عليه السلام ) : النساء ثلاث : فواحدة لك ، وواحدة لك وعليك ،
وواحدة عليك لا لك . فأما التي هي لك فالمرأة العذراء ، وأما التي هي لك وعليك
فالثيب . وأما التي هي عليك لا لك فهي المتبع التي لها ولد من غيرك ( 4 ) .
قول فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) : خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ( 5 ) .
نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) بعد حرب الجمل : معاشر الناس ، إن النساء نواقص
الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول . فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن
الصلاة والصيام في أيام حيضهن . وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن
كشهادة الرجل . وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الإنصاف من مواريث
الرجال . فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في
المعروف حتى لا يطمعن في المنكر ( 6 ) .
الكافي : موثقة سماعة عن أحدهما قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج بالنساء في
الحرب حتى يداوين الجرحى ، ولم يقسم لهن من الفئ ، ولكنه نفلهن ( 7 ) .
أقول : ومنهن نسيبة ، كما تقدم في " نسب " .
الكافي في الروضة عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل في ذم
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 102 ، وجديد ج 104 / 47 ، وص 50 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 102 ، وجديد ج 104 / 47 ، وص 50 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 41 ، وجديد ج 77 / 139 .
( 4 ) ط كمباني ج 17 / 181 ، وجديد ج 78 / 230 .
( 5 ) ط كمباني ج 10 / 17 ، وج 23 / 55 ، وجديد ج 43 / 54 ، وج 103 / 238 .
( 6 ) ط كمباني ج 23 / 53 ، وج 8 / 446 . وذيله في ج 17 / 186 ، وجديد ج 103 / 228 ،
وج 78 / 252 ، وج 32 / 247 .
( 7 ) جديد ج 19 / 184 ، وط كمباني ج 6 / 443 .