الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ،
ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس فهو برئ ممن ينتحل ( 1 ) .
باب ما يورث الهم والغم والتهمة ودفعها ( 2 ) .
المشهور بين الناس أن الجلوس على عتبة الباب يورث وقوع التهمة عليه ( 3 ) .
وهي : الطب : من نظر إلى أول محجمة من دمه أمن من الواهية إلى
الحجامة الأخرى ، فسئل : ما الواهية ؟ قال : وجع العنق ( 4 ) .
ويح : في خطبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الجمل ، كما في شرح النهج
للخوئي ( 5 ) حين قال : ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة ، قال له المنذر بن جارود :
ما الويح ؟ وما الويل ؟ فقال : هما بابان فالويح باب رحمة والويل باب عذاب - الخ .
في دعاء ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان ، كما في الإقبال ( 6 ) :
فيا خسران من باء فيها بسخطه ويا ويح من حظي فيها برحمته - الخ .
ويل : تفسير علي بن إبراهيم : عن الباقر ( عليه السلام ) أنها بئر في جهنم ( 7 ) .
في المجمع : ويقال : ويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره .
في مقدمة تفسير البرهان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه يعني الويل واد في جهنم يهوي
فيه الكافر أربعين خريفا - الخبر . ورواه في كتاب التاج ( 8 ) . وفيه رواية عن
الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : لم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافرا قال تعالى : * ( فويل
للذين كفروا ) * - الآية .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 171 ، وجديد ج 75 / 198 و 199 .
( 2 ) ط كمباني ج 16 / 92 ، وجديد ج 76 / 321 .
( 3 ) جديد ج 76 / 322 .
( 4 ) طب الأئمة ص 58 .
( 5 ) شرح النهج ج 3 / 199 .
( 6 ) الإقبال ص 196 .
( 7 ) ط كمباني ج 23 / 28 ، وج 3 / 376 ، وجديد ج 103 / 106 ، وج 8 / 295 و 312 .
( 8 ) التاج ، ج 4 / 178 .