الانفاق ، فراجع البحار ( 1 ) .
العلوي ( عليه السلام ) : أصل الأمور في الانفاق طلب الحلال لما ينفق ، والرفق في
الطلب ( 2 ) .
تقدم في " خلق " : كتاب مولانا الرضا ( عليه السلام ) إلى مولانا الجواد ( عليه السلام ) وفيه أمره
بالانفاق وقوله : فانفق ولا تخش من ذي العرش اقتارا . وفي " سخى " و " سمح "
و " جود " ما يتعلق بذلك .
الكافي : عن سفيان ( يعني ابن عيينة ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في
حديث فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال ، وليس له على عياله
أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة - الخبر ( 3 ) . وتقدم صدره في " ترك " .
المحاسن : عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ، ويبغض الإسراف إلا في حج وعمرة ( 4 ) .
وفيه روايات تتعلق بذلك . وتقدم في " سرف " و " بذر " : ما يناسب هنا .
في أن أفضل الإنفاق كما في كلام الصادق ( عليه السلام ) ما أنفقه الإنسان على والديه
ثم الثانية على نفسه وعياله ، ثم الثالثة على قرابته الفقراء ، ثم الرابعة على جيرانه
الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أحسنها أجرا - الخ ( 5 ) .
ومن كلمات مولانا الكاظم ( عليه السلام ) : إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في
معصية الله - الخ ( 6 ) .
عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن
ينفق أضعافها فيما أسخط الله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 11 / 174 ، وجديد ج 47 / 233 .
( 2 ) ط كمباني ج 17 / 116 ، وجديد ج 78 / 7 .
( 3 ) جديد ج 16 / 260 ، وج 27 / 248 ، وط كمباني ج 6 / 157 ، وج 7 / 412 .
( 4 ) ط كمباني ج 16 / 73 ، وجديد ج 76 / 269 .
( 5 ) ط كمباني ج 11 / 175 ، وجديد ج 47 / 234 .
( 6 ) ط كمباني ج 17 / 203 ، وجديد ج 78 / 320 .
( 7 ) ط كمباني ج 17 / 163 ، وجديد ج 78 / 173 .