فأهلكهم ( 1 ) .
إستتابته رجلا تنصر بعد إسلامه ، فتاب وقبل توبته ( 2 ) .
نقل ذلك في الكافي ( 3 ) ونقل رواية أخرى فيمن تنصر فاستتابه ولم يتب فقتله .
ونقل روايات مطلقات في أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم
الرابع . والمرتدة تستتاب فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها
في حبسها . وتفصيل أحكام المرتد موكول إلى الكتب المفصلة .
باب التاء . توج /
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) في حق من زنى وتاب وجاء وأقر بالزنا أربع مرات وأمر برجمه ،
قال : لو استتر ومات لكان خيرا له ( 4 ) . ورواه في الكافي ( 5 ) بسند موثق عن الصادق ( عليه السلام )
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلا أنه قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له . ورواه في التهذيب ( 6 ) .
وفي الكافي خبر مجئ رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإقراره بالزنا أربع
مرات قال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على
رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته ؟ ! فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي
عليه الحد - الخبر ( 7 ) .
تفسير علي بن إبراهيم : عن الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) نحوه . وفي
آخره قال : يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة ، فليتب إلى الله فيما بينه وبين الله ،
فوالله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره ( 8 ) .
علامات التائب ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 9 / 495 ، وجديد ج 40 / 300 مكررا . ونقله في الكافي بطرق متعددة .
وغيره نحوه ط كمباني ج 7 / 249 و 250 و 253 ، وج 9 / 638 ، وجديد ج 25 / 286 ، وج
42 / 161 .
( 2 ) جديد ج 40 / 300 .
( 3 ) الكافي ج 7 باب حد المرتد ص 256 .
( 4 ) ط كمباني ج 16 / 123 ، وجديد ج 79 / 57 .
( 5 ) الكافي ج 7 باب صفة الرجم ص 185 .
( 6 ) التهذيب ج 10 / 8 مثل الكافي .
( 7 ) ط كمباني ج 9 / 494 ، وجديد ج 40 / 293 .
( 8 ) ط كمباني ج 16 / 119 ، وجديد ج 79 / 36 .
( 9 ) ط كمباني ج 3 / 102 ، وجديد ج 6 / 35 .