المحاسن : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن لكل شئ حرمة وحرمة البهائم في
وجوهها ( 1 ) .
في حديث المناهي نهى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عن ضرب وجوه البهائم . ونهى عن
الوسم في وجوه البهائم ( 2 ) . وتقدم في " بقر " : أن البقر سيد البهائم . ويأتي في
" ثلث " : المنع عن قتل البهيمة .
باب من أتى بهيمة ( 3 ) .
الخصال ، معاني الأخبار : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من نكح بهيمة .
ويأتي في " كفر " : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة - وعد
منهم ناكح البهيمة .
أما أحكامه فإن كانت مما يؤكل وكانت للفاعل ، ذبحت ثم أحرقت بالنار ولا
ينتفع بها ، ويحرم لحمها ولبنها . ويعزر بخمسة وعشرين سوطا . وإن لم تكن له
قومت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت ثم أحرقت ، ويضرب بما ذكر .
وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها إن لم تكن له وعزر ويخرج البهيمة من
المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف . وكل ذلك لما في الوسائل ( 4 ) .
وتقدم في " أصل " : العلوي ( عليه السلام ) : أبهموا ما أبهمه الله .
علة تحريم إتيان البهيمة ( 5 ) .
/ بيت .
وفي أنه أجرى الله تعالى لإبراهيم لبنا من إبهامه حين جعل في الغار ( 6 ) .
يأتي في " جنن " : البهائم التي تدخل الجنة ، وفي " كلم " : البهائم التي تكلمت .
مضافا إلى ما ذكرنا لكل في محله .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 702 ، وجديد ج 64 / 204 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 705 ، وج 16 / 95 ، وجديد ج 64 / 215 ، وج 76 / 331 .
( 3 ) ط كمباني ج 16 / 126 ، وجديد ج 79 / 77 .
( 4 ) الوسائل ج 18 / 570 ، وط كمباني ج 16 / 126 ، وجديد ج 79 / 78 .
( 5 ) ط كمباني ج 4 / 133 ، وجديد ج 10 / 181 .
( 6 ) ط كمباني ج 5 / 119 و 123 و 116 ، وجديد ج 12 / 30 و 41 و 19 .