أطيب من اليد ( 1 ) .
ومنها : الزجاج ، كما تقدم ، ويأتي في " زجج " .
ومنها : الأقداح الخزفية وقد مر أنه ( صلى الله عليه وآله ) يشرب فيها .
المحاسن : عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يشرب وهو
قائم في قدح خزف . ونحوه غيره ( 2 ) .
ومنها : أواني الذهب والفضة وهي محرمة . الروايات الراجعة إلى ذلك ( 3 ) .
باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة - الخ ( 4 ) .
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب والفضة . وقال الكاظم ( عليه السلام ) :
آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ( 5 ) .
يأتي في " درهم " : أن من اتخذ من الدنانير والدرهم الآنية فذلك الذي حق
عليه وعيد الله عز وجل في كتابه .
يجوز الشرب من الأواني التي يشرب فيها الخمر بعد غسله ( 6 ) .
سائر الأواني المحرمة ( 7 ) .
باب الأواني وغسل الإناء ( 8 ) .
علل الشرائع : في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : خمروا آنيتكم وأوكؤا أسقيتكم ، فإن الشيطان
لا يكشف غطاء ، ولا يحل وكاء - الخبر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 6 / 154 ، وج 14 / 909 ، وجديد ج 16 / 246 ، وج 66 / 472 .
( 2 ) جديد ج 66 / 470 و 472 و 404 .
( 3 ) ط كمباني ج 16 / 18 ، وج 4 / 153 و 155 ، وج 14 / 923 ، وجديد ج 10 / 268 و 277 ،
وج 76 / 114 ، وج 66 / 527 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 931 ، وجديد ج 66 / 527 ، وص 529 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 931 ، وجديد ج 66 / 527 ، وص 529 .
( 6 ) ط كمباني ج 4 / 154 مكررا ، وجديد ج 10 / 270 .
( 7 ) ط كمباني ج 14 / 919 ، وجديد ج 66 / 483 .
( 8 ) ط كمباني ج 14 / 901 ، وجديد ج 66 / 403 .
( 9 ) ط كمباني ج 16 / 38 ، وجديد ج 76 / 174 .