* 2 * 317 باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على
اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلى والله ونحو ذلك
[ 1719 ]
قال الله تعالى ( المائدة 89 ) : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولن يؤاخذكم بما
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة
أيمانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم ) * .
1719 وعن عائشة رضي الله عنها قالت
أنزلت هذه الآية : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) *
في قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . رواه البخاري .
* 2 * 318 باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا
1720 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للكسب " متفق عليه .
1721 وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق " رواه مسلم .
رياض الصالحين — صفحة 667
مساهمون: النووي
ص٦٦٧