يده فإذا برد وضعه وسجد عليه ( 1 ) .
و - روى جاب بن عبد الله قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة
الظهر وآخذ قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد ، ثم أسجد عليها من شدة
الحر .
وأمثال هذه الأحاديث أثرت عن أئمة الهدى عليهم السلام وهي تلزم بالسجود على الأرض
وما أنبتت .
ثانيا : أنه يشترط أن يكون المكان الذي يسجد عليه المصلي مباحا ، فلو كان مغصوبا
عينا أو منفعة فلا يصح السجود عليه .
ثالثا : يشترط في المكان الذي يسجد عليه أن يكون طاهرا فلو كان نجسا فلا يصح
السجود عليه .
رابعا : أن لا يكون من جنس المأكول والملبوس فول كان منهما فلا يصح السجود عليه في
الصلاة ، وهنا بحوث ذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية تتعلق في جنس ما يأكل ويلبس
مما لا يصح السجود عليه .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 2 / 2 / 106 .