أو أخذ فوائد على متجمد الفوائد في غير المسائل التجارية . كما منع القانون استيفاء فوائد تزيد على رأس المال في غير المسائل التجارية أيضا .
خصائص التعويض القانوني :
يمكن تلخيصها في ثلاث :
1 - إن القانون هو الذي قدر التعويض .
2 - إن القانون افترض وقوع الضرر على الدائن ، ولا يقبل إثبات العكس .
3 - إن القانون جعل سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية .
1 - القانون تولى بنفسه تقدير التعويض :
إن صعوبة تقدير مقدار الضرر هو الذي جعل المشرع يقدر التعويض ، إذ إن هناك عوامل تقدر الضرر ومقدار النفع ، منها كمية النقد ، والأحوال السياسية ، والاستقرار المالي للدولة وغيرها وتحديد هذه العوامل من الصعوبة بمكان بالنسبة للحاكم ، لذا تكفل القانون تقدير التعويض ووضع حد أعلى للفائدة . ولكن الملاحظ هنا أن هذه العوامل المتقدمة ليست دائما تولد نفعا للدائن حتى يعوض هذا النفع ، إذ ربما يكون رجوع الأموال إلى الدائن غير مصاحب الاستغلال في توليد النفع ، فلا تعويض حينئذ للضرر إذ لا ضرر .
2 - القانون افترض الضرر :
وهنا افترض القانون وجود الضرر ، فإن الفقرة الأولى من المادة ( 173 ) 3 مدني « لا يشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية ، قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن أن ضررا قد لحق به من هذا التأخير » . ومن هذا النص نرى أن الدائن لا يشترط أن يثبت الضرر ، وهذا لا يعني أن لا يوجد الضرر أصلا كما ذكرنا في تقدير التعويض .
ولكن نقول : إن هذا خروج على القاعدة العامة التي تشترط أن يثبت الدائن الضرر نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه ، وتسمح للمدين أن يثبت العكس