تروعه » ، وهي غير دالة على إجبار المدين بدفع الدين في غير محله ، إذ يمكن للدائن أن يتقاضى الدين من المدين فيوافق المدين على دفعه في محله فيأخذ الدائن رهنا أو ضامنا منه .
وإلى هنا تم الكلام عن الربا القرضي عند الإمامية .
الفصل الثالث ونستعرض في هذا الفصل ما ادعي أنه خارج عن الربا حكما للأدلة الخاصة على ذلك مع مناقشة ما يقبل المناقشة ، كما أننا نتعرض إلى ما ادعي أنه خارج عن الربا موضوعا في ربا المعاوضة وفي ربا القرض مع المناقشة لما يقبل المناقشة ، وبعد ذلك نتعرض إلى أهم الإشكالات على الحيل الشرعية التي تخرج المعاملة عن كونها ربوية مع المناقشة .
الخروج عن الربا حكما :
لقد ادعى بعض العلماء أن بعض المعاملات وإن ثبت بها الربا موضوعا إلا أن الحكم لا يشملها على نحو التخصيص فتكون خارجة حكما ، واستدلوا على ذلك بالروايات الواردة في المقام ، والموارد هي :
أ - لا ربا بين الوالد وولده ، وبين السيد وعبده
فيجوز لكل واحد منهما أخذ الفضل من الآخر ، ويذكر في دليله رواية عمر بن جميع ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 / باب 7 من أبواب الربا حديث 1 / ص 436 .