وأطلق الشيخ في المبسوط ( 1 ) الكراهةَ لإطلاق بعض الأخبار . وحمل المطلق على المقيّد طريق الجمع . وطرّد الشهيد رحمه اللَّه الحكمَ في كلّ متّهم ( 2 ) . ونُوقش ( 3 ) فيه حيث إنّه تصرّف في النصّ . ( و ) سؤر ( البغال والحمير ) الأهليّة دون الوحشيّة ، وكذا الدوابّ لكراهة لحم الجميع . ( و ) سؤر ( الفأرة والحيّة ) وكذا كلّ ما لا يؤكل لحمه . ( وما مات فيه الوزغ ) بالتحريك جمع وزغة دابّة معروفة ، وكذا ما خرج منه حيّاً ، وسام أبرص من أصنافه . وفي الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ ( 4 ) . ( و ) ما مات فيه ( العقرب ) وقد روي عن الباقر عليه السلام الأمر بإراقة ما يقع فيه العقرب ( 5 ) . وهو للتنزيه أو للسمّ . وفي كثير من هذه قول بالمنع ( 6 ) مستند إلى روايات معارضة بأشهر منها . وحملها على الكراهة طريق الجمع .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 10 .
( 2 ) البيان : 101 .
( 3 ) المناقش هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 124 .
( 4 ) الصحاح 3 : 1029 ، « ب ر ص » .
( 5 ) التهذيب 1 : 230 / 664 ، الاستبصار 1 : 27 / 69 .
( 6 ) أنظر النهاية - للطوسي - : 6 .