وأتقى لربه ، وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير
ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى ، وذلك
إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب . واختلف فيه على ثوب .
ويؤمر بستر العورة
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 686
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۶۸۶