والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة ، وذلك إذا صارت بذلك إلى
حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها ، ولا بأس للمضطر أن يأكل
الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ، ولا بأس
بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ، ولا يصلى عليه ولا يباع ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 667
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٦٧