Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 649

Contributors:

P.649
ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها ، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ، فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له ، فتبلغ سبعة وعشرين سهما .