تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها ، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ، فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له ، فتبلغ سبعة وعشرين سهما .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 649 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني