ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها ، وهي امرأة
تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج
النصف وللأم الثلث وللجد السدس ، فلما فرغ المال أعيل
للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم
جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له ، فتبلغ سبعة
وعشرين سهما .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 649
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٤٩