پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 648

پدیدآورندگان:

ص۶۴۸
من أعتقن إليهن بولادة أو عتق . وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم .