من أعتقن إليهن بولادة أو عتق . وإذا اجتمع من له
سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل
عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم .
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 648
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۶۴۸
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني