Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 643

Contributors:

P.643
ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها ، ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها . وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص ، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين . ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الام وأمهاتهما . ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات
رسالة إبن أبي زيد — Page 643 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني