تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها ، ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها . وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص ، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين . ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الام وأمهاتهما . ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات