ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها ، ومن
تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها . وترث الجدة للأم السدس
وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا
أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي
فيها النص ، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين .
ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الام
وأمهاتهما . ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 643
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٤٣