Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 634

Contributors:

P.634
ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته ، ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن . وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان ، فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا ، والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن .