ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته ،
ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن .
وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان ،
فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا ، والأخوات مع
البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن
معهن .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 634
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٣٤