تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام . وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب . وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا ، وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت ، وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات ، فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين ، وإن كثرت بنات الابن