أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام . وابن الابن
كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب . وميراث البنت الواحدة
النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن لم يزدن على الثلثين
شيئا ، وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت ، وكذلك بناته
كالبنات في عدم البنات ، فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة
النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين ، وإن كثرت بنات
الابن
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 632
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٣٢