أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد
أو جدة . وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن فإن كان
ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك في كثرة البنين
والبنات وقلتهم يرثون ، كذلك جميع المال
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 631
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٣١