Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 630

Contributors:

P.630
ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولو أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة ما كانا فلها السدس حينئذ . وميراث الأب من ولد إذا انفرد ورث المال كله ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي . وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده