ولا ولد ابن النصف ، فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من
غيره فله الربع . وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد
ولا ولد ابن ، فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها
فلها الثمن . وميراث الام من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا
أو ولد ابن أو اثنين من الاخوة ما كانوا فصاعدا إلا في
فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 628
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٢٨