تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
ولا ولد ابن النصف ، فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع . وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ، فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن . وميراث الام من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الاخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم