بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا ، وإذا مات أجير
الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك
بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ ،
فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شئ .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 626
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٢٦