پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 621

پدیدآورندگان:

ص۶۲۱
في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء . والضامن غارم ، وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم . ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا