ولا شئ عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم . ويرد
الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب . والولد في
الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه
المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره ، ومن غصب أمة
ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد . وإصلاح السفل على
صاحب السفل
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 617
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦١٧