تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
ولا شئ عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم . ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب . والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره ، ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد . وإصلاح السفل على صاحب السفل