دفع إليهم ، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه .
والصلح جائز إلا ماجر إلى حرام ، ويجوز على الاقرار
والانكار . والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها
أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 614
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦١٤