تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
دفع إليهم ، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه . والصلح جائز إلا ماجر إلى حرام ، ويجوز على الاقرار والانكار . والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له ،