پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 612

پدیدآورندگان:

ص۶۱۲
ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ . وإذا اختلف المتداعيان في شئ بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان بينهما . وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد