ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ . وإذا اختلف المتداعيان
في شئ بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضي
بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان بينهما . وإذا رجع الشاهد
بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 612
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦١٢