تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ . وإذا اختلف المتداعيان في شئ بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان بينهما . وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد