ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له ، وتجوز شهادة
الأخ العدل لأخيه ، ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر
لكبيرة ، ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 610
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦١٠
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني